188شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===واستُبْعِد من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضًا؛ فإن المفهومَ منه المُبَالغَةُ في اليأسِ فيما زاد على السبعين.وقد ذكر المُصَنِّفُ فيه تفصيلًا طويلًا، فَمَنْ أحَبه فليراجعه في "المحصول".وَمن أنواع المفهوم: "مفهوم اللقب"، وهو تعليق الحُكْمِ والخبر على اسيم غيرِ مُشتَقٍّ؛1 / 317کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ