163

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

يَقُولَ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالسُّجُودِ، وَمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فِي الْحَالِ؛ فَكَيفَ تَذُمُّنِي عَلَى تَرْكِهِ فِي الْحَالِ؟ !
الثَّالِثُ: لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَجَازَ: إِمَّا إِلَى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَالْقِسْمَانِ بَاطِلانِ؛ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ بَاطِلٌ:
أَمَّا فَسَادُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ: فَهُوَ: أَنَّ الْبَدَلَ هُوَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمُبدَلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ؛
===
وقوله: "الثالثُ: لو جازَ التَّأْخِير لجاز إما إلى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بدلٍ، والقِسْمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
أما فسادُ الأول؛ فلأنَّ البدلَ يقومُ مقامَ المُبدل منه مِنْ كُلِّ وجه".
ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإِنَّ التيمم بدلٌ عن الماء، ولا يَقُوم مقامه مِنْ كُلِّ وجه؛

1 / 275