160

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

ایډیټر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الأمرُ لَا يَفِيدُ الْفَوْرَ، خِلافًا لِقَوْمٍ
لَنَا وُجُوهٌ:
الأَوَّلُ: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ وَرَدَتْ تَارَةً مَعَ الْفَوْرِ، وَأُخرَى مَعَ التَّرَاخِي؛ فَوَجَبَ جَعْلُهَا حَقِيقَةً فِي القَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ أَلَّا تُفِيدَ الفَوْرِيَّةَ الَّتِي بِهَا الامْتِيَازُ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ.
===
قولُه: "الأمر لا يُفِيد الفورَ خِلافًا لقوم"، هذه المسألة مفرَّعةً على أَنَّ مطلق الأمر لا يقتضي التَّكْرَارَ، فإِنَّ مِنْ ضرورةِ استيعابه الأوقات بحسب الإِمكان- المبادرةَ والفور.

1 / 272