شرح المعالم په اصول الفقه کې

تلمساني بري d. 645 AH
158

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الثَّالِثُ: أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى التَّكْرَارِ أَحْوَطُ؛ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيهِ؛ لِقَوْلِهِ ﵇: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ". الْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ مِن وُجُوهٍ: الأَوَّلُ: أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّرْكَ الْمُسْتَمِرَّ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ بِالاتِّفَاقِ، وَالأَمْرُ لَا يُوجِبُ الفِعْلَ المُسْتَمِرَّ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ. الثَّانِي: أَنَّ النَّهْيَ مَنْعٌ مِنْ تَكْوينِ المَاهِيَّةِ، وَالامْتِنَاعُ عَنْهَا فِي الْوُجُودِ لَا يَتَحَقَّقُ إلا بِالامْتِنَاعِ عَنْ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ. أَمَّا الأَمْرُ: فَهُوَ حَمْلُ المُكَلَّفِ عَلَى إِدْخَالِ الماهِيَّةِ فِي الْوُجُودِ، وَذلِكَ يَكْفِي فِي العَمَلِ بِهِ إِدْخَالُهُا فِي الْوُجُودِ مَرَّةً وَاحِدَةً. الثَّالِثُ: أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ، يَجْرِيَانِ مَجْرَى الإِيجَابِ وَالسَّلْبِ، فَكَمَا أَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ الدَّائِمَةَ يَكفِي فِي ارْتِفَاعِهَا حُصُولُ الْمُوجَبَةِ الْجَزئِيَّةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ فَكَذلِكَ النَّهْيُ كَالسَّالِبَةِ الكُلِّيَّةِ الدَّائِمَةِ، وَالأَمْرُ كَالْمُوجَبَةِ الْجُزئِيَّةِ. وَعنِ الثَّانِي: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يُخْرِجُ مِنَ الْكَلَامِ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، لَا مَا يَجِبُ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا ذلِكَ؛ لَكِنْ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: حُصُولُ هذِهِ الاسْتِثنَاءَاتِ، صَارَ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى مَعْنَى التَّكرَارِ؟ ! === "الثالث أَنَّ حملَه على التكرار أحوطُ"- وَاضِحُ المراد. وقوله: "والجواب عن الأول مِن وجوهٍ: الأول: أنَّ النهيَ يُوجِب الانْتِهاء المستمر بخلاف الأمر". ويرد عليه: أنَّه يجب أَنْ يثبت بحسب الإِمْكَان؛ كما لو قيده بالتكرار لَفْظًا. قوله: "الثاني: أن النهي مَنْعٌ من تكوين الماهية ... " إلى آخره؛ يعني: أَنَّ النهي المطلق لا يتصور امتثاله إلا بالامْتناع عن كُلِّ أشخاصه، والأمرُ يقتضي مُطْلَقَ الوجود، وأنه يتحقق بالمرة. قوله: "الثالث: أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإِيجاب والسَّلْب" يعني: والنهي قد عم بالاتِّفاقِ من الخَصْم، والأمر يقابله. فكما يكفي فِي رفع السالبة الكلية الموجبة الجُزئِيَّة- يكفي فِي رَفْعِ النهي العام الأمر الجزئي! فلا دَلَالة على التكرار تثبت. ومما احتجَّ به القائلون بالتَّكْرَارِ: أنَّه أتى بشاربِ خَمْرٍ إِلى رسول الله ﷺ فأمَرَ بضربه إِلَى أن كفهم عنه، ففهموا مِن أمره ﷺ التكرار. وأُجِيبَ عنه بأَنَّ فهم التكرار لم يَكُن مِن مُجَرَّدِ الأمر، وإنَّما فُهِمَ من قرينة الزَّجْرِ، وأَنَّ المرة لا تصلح للزجر غالبًا.

1 / 270