شرح المعالم په اصول الفقه کې

تلمساني بري d. 645 AH
139

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

لأَنَّا نَقُولُ: إِنَّ الأَمْرَ الأَوَّلَ دَلَّ عَلَى أَصْلِ الرُّجْحَانِ، فَلَمَّا قَال مَرَّة أُخْرَى: "فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ:، "فَأتُوا مِنْهُ" أَصْلَ التَّرْجِيحِ؛ وَإِلَّا لَزِمَ التَّكرَارُ الْخَالِي عَنِ الفَّائِدَةِ؛ فَوَجَبَ حَملُهُ عَلَى فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ، وَتَأكِيدُ الطَّلَبِ - بِحَيثُ يَمْنَعُ مِنَ التَّرْكِ فَائِدَةٌ زَائِدَةٌ؛ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيهِ، إلا أَنْ يَذكُرَ الخَصْمُ مَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا، ثُمَّ تَأَكَّدَ مَا ذَكَرْنَا بِقَوْلِهِ: "مَا اسْتَطَعْتُمْ"؛ فَإنَّهُ يُفِيدُ الْمُبَالغَةَ التَّامَّةَ فِي الطَّلَبِ؛ وَذلِكَ يُفِيدُ الْمَنْعَ مِنَ التَّرْكِ. === هذا الحديثُ احتجَّ به الغَزالِيُّ، وغيرُه على الندب". تقريره: أنَّه لما قال ﵊: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ، وَإِذَا نَهَيتُكُمْ فَانْتَهُوا"، أمر بالانتهاءِ مُطلقًا، ورد الأمر إلى إِرَادَتنا، والمردود إِلى إِرادتنا هو المندوب. ويرد عليهم: بأنَّه لا يُفهم مِنْ قولِه: "مَا اسْتَطَعْتُمْ" الندب؛ فإِنَّ الوُجُوبَ مُقَيَّدٌ أيضًا بالاسْتطاعة؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. قولُه: "لَا يُقالُ: "فأتُوا، صيغة أمر، فالا سْتدلالُ به على أَنَّ الأمر للوجُوبِ - إِثباتٌ لِلشَّيءِ بنفسه". تقريره: أَنَّ النزاعَ فِي مطلق صيفة "افعل" المجردة عن القرائن: هل تكون حقيقةً فِي الوجوب، أو لا؟ [و] قوله: "فأْتُوا" فرد مِنْ أفرادها، وصورة من صور محلِّ النزاع، وإثبات الكل بفرد منه يستلزم إِثبات الشيء بنفسه، وهو دور؛ فإِنَّه لا يثبتُ أَنْ قوله: "فأتوا" للوجوب، ما لم يثبت أَنَّ "افعل" للوجوبِ، ولا يثبت أَنَّ "افعل" للوجوب، ما لم يثبت أن "فأتوا" للوجوب. قوله فِي الجواب: "لأَنَّا نقولُ: إِنَّ الأمر الأول دَلَّ على أَصْل الرُّجْحَانِ، فحمْلُ قوله:

1 / 249