شرح المعالم په اصول الفقه کې

تلمساني بري d. 645 AH
133

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالوُجُوبِ بِوْجُوهٍ: أَحَدُهَا: قَوْلَهُ تَعَالى لإِبْلِيسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ وَلَيسَ المُرَادُ مِنْهُ === الرابعَ عَشَر: الدعاء؛ كقوله تعالى: ﴿وَاغْفِر لَنَا﴾ [البقرة ٢٨٦]. الخَامِسَ عَشَر: التكوين؛ كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة ٦٥]. السَّادِسَ عَشَرَ: التمنِّي؛ كقول امرِئ القيس [الطويل]: أَلَا أَيُّهَا اللَّيلُ الطَّويلُ أَلَا انْجَلِي ... ........................... ومنهم من لم يَعُدْ الإِنْذَارَ، واكتفى بالتهديدِ، واتفق الجميعُ على أنّ استعمالها فيما عدا الأربعة الأول بطريق المجاز. واختلفوا فِي الأربعة الأُوَلِ: وهي الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد: فذهب الأَشْعريُّ والقاضي إلى: أَنَّها مشتركة فِي الأربعة، ومقتضاها عند عدم القَرَائِنِ الوقْفُ. ومنهم من غَلَا فِي الوَقْفِ، فقال: يحتمل إِطْلَاقها بطريق الحَقِيقة فِي الجميع، أو فِي البعْضِ، والباقي مجازٌ، إلا أَنَّا لَا نَدرِي، فيكون الوقْفُ فِي المراد، وكيفية الوضع معًا. ومنهم مَنْ أخرج التهديد، وزعم أنها مترددة بين الثلاثة. ومنهم مَنْ أَخْرَج الإِباحة أَيضًا، قَال: وهي مُتَرَدِّدَةٌ بين الوجوب والندب، وهو معنى قول صاحب الكتاب: اتفق الأكثرون على أَنَّ صيغة "افْعَلْ" تُفِيدُ التَّرْجِيحَ، فتخرج الإِبَاحَة، والحِظر؛ لأنَّ الإباحةَ لا ترجيح فيها للفعل على الترك، ولا لِلتَّرْكِ على الفِعْل، والحظر ترجيحٌ لجانب الترك.

1 / 243