127شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوَكُلْ ذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هذِهِ الْمَاهِيَّةَ مُتَصَوَّرَةٌ تَصَوُّرًا بَدهِيًّا.===فقال القاضي ابنُ البَاقِلانيّ: هو القولُ المقتضى طاعةَ المأمُورِ بفعل المأمورية.وضُعِّفَ من أَوْجُهٍ:الأول: أَنَّ القول كما يُطْلَقُ على اللفظ، يُطلَقُ على ما في النفس؛ فيكون مشتركًا، والحُدُودُ تصار على الألفاظ المشتركة.الثَّانِي: أَن قولَه: المأمور، والمأمورِ به مشتقانِ مِنَ الأَمْر، فَمَنْ جَهِلَ الأمرَ جهل كُلَّ ما يشتقُّ منه، فتعريفهُ به يلزمُ منه الدّور، وتعريفُ الأَجْلَى بالأَخْفَى.1 / 237کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ