شرح المعالم په اصول الفقه کې

تلمساني بري d. 645 AH
122

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === زعم أنَّ الباء تفيدُ التبعِيضَ، وقد قال ابنُ جِنِّي في كتاب "سر الصناعة": لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُنَا. ورُدَّ: بأَنَّها شهادةً على النَّفْيِ. قوله: "لأنه لا بُدَّ وأَنْ تُفِيد فائدةً زائدة" يعني: لأَنَّ الفِعْل يتعدى بِنَفْسِهِ، فقد فات معنى الإلصاق الَّذي هو حقيقة فيه، فلا بُدَّ من فائدة. قال: ولا فَائِدَةَ إلَّا التبعيض، يعني: لأَنَّ ما عداها منفي بالإِجماع، أو بالأصل، وقد منع. وقيل: بل في الآية ضَرْبٌ من القلب؛ فإِنَّ أَصْلَ الكلام: فَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ بالمَاءِ، و"الباء" تدخل على الممسُوح به؛ كقولك: "مسحتُ يَدِي بالمنديل"، فحذف الماءُ لِلْعِلْم به، ونقلت الباء إِلى الممسُوحِ؛ تنْبيهًا على المحذُوفِ، قاله ابنُ العَرَبِيِّ في "أحكام القرآن" له.

1 / 232