110

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === فإن القاتل إذا علم أنَّه متى قَتَلَ قُتِلَ، انزجر؛ فتبقى الحياةُ له، وللمقتول وهو أوْلَى؛ لإبقاء الحياة علي حقيقتها. فيقول الآخر: إلَّا أن فيه إضمارًا؛ إِذ تقريره: ولكم فِي شَرْعِ القِصَاصِ حياة. فيقول الآخَرُ: وفيما ذكرته تخصيصٌ، لقصره على القائلين. فيقول الخَصْمُ: التخصِيصُ خير من الإِضمار، وتقديره ما ذكر. فروع: الأول: إذا تعارض الاشتراك والنسخ، فالاشتراك أَوْلَى؛ لأن النسخ إبطال، والاشتراك تأخير إلى غاية. الثاني: إذا تعارض الاشتراك والتواطُؤُ، فالتواطؤ أَوْلَى؛ لأنه دال على حقيقة فرده، والكثرة فِي مواردها. الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراكِ، وبين معنيين، أو بين جِنْسين- فالمعنيين أَوْلَى؛ لقلة المحذور. وكذلك إذا وقع بين مَعْنيينِ، وجنس، أو بَين جنسينِ، فالأول أَوْلَى؛ لقلة المحذور فِي أحد الطرفين. "قد تقدم حَصْرُ دِلَالةِ الأَلفاظ فِي المطابقة"، وهي: الحقيقة، والتضمن، والالتزام، وهما المجازُ، ولا بُدَّ فيهما مِنْ مُلَازمهَ، إِمَّا دَاخِلًا، أو خارجًا. قوله: "لأنه إذا حصل لفظ يُفِيدُ معنى، فهناك أَمْرانِ: اللفظُ، ومعناه، فإذا لم يُفِدِ اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزمًا لفهم ذلك الثالث- امتنع حصولُ ذلك الثالث". يعني بالثالث: ما أردت التجوزَ فيه، فإذا لم يكن الثالث نفسَ الموضوع، ولا لَازِمَهُ -فنسبةُ اللفظِ إِليه، وإلى سائر المَعَانِي نسبة واحدة، فلَا ارْتباط، وإذا لم يكن ارتباطٌ، فلا شعور.

1 / 217