249

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ژانرونه

فقه

إن كان من الإبل أو البقر (¬1) ، كي يعرف إن ضل أنه هدي .

فإن (¬2) كان من الإبل أشعره ، وإن كان من البقر قلده ، وهو اختيار أصحابنا (¬3) .

وقيل : تشعر التي لها سنام ، وتقلد التي لا سنام لها من الإبل والبقر (¬4) .

وإن قلد وهو من البقر ، وأشعره وهو من الإبل فلا بأس .

فصل [ في صفة الإشعار والتقليد ] :

وصفة إشعار الهدي في الاختيار (¬5) : أن يجرحها في الجانب الأيمن من السنام ، حتى يسيل الدم فيصير أثرا ، وإن أشعره من الأيسر ، أو من (¬6) غير السنام ، فلا بأس .

وأما التقليد؛ فأرجو أنه يعلق في عنق الهدي حلقة أو زمة (¬7) أو نعل، والله أعلم.

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : قلده .

(¬2) في ( ي ) : إن .

(¬3) وعند المالكية أن من سنة الهدي في الإبل: التقليد والإشعار، وفي البقر التقليد دون الإشعار. انظر : ( جمال الدين ابن الحاجب المالكي، جامع الأمهات، تح : أبو عبدالرحمن الأخضري، ط1 اليمامة دمشق، 1419ه 1998م ، ص213 ، وسيشار إليه: ابن الحاجب، جامع الأمهات ) ، ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص471 ) .

(¬4) ذلك لأن الإشعار إنما هو في السنام، ولذلك رجح ابن فرحون المالكي عدم إشعار ما لا سنام له من الإبل والبقر، قال : " لأن الأصل عدم تعذيب الحيوان ؛ فيقتصر على ما ورد ". انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص472 ) .

(¬5) لعل المراد : في اختيار علماء المذهب الإباضي، أو أكثرهم، أو في اختيار المؤلف نفسه، والله أعلم .

(¬6) في ( ي ) : ومن .

(¬7) هكذا في الأصل ، ولعل المراد به : الزمام ، وهو ما تقاد به الدابة من حبل أو غيره ، وجمعه أزمة .

انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " زمام " ص208 ) .

مخ ۲۴۹