226

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ژانرونه

فقه

وقال بعض : بل (¬1) هو الذي أمن من الخوف بعد إحلاله من عمرته ، ثم لم يحرم بعمرة ليخرج بها من الحج ، وأخر العمرة إلى السنة الآتية متمتعا (¬2) .

وقال آخرون : بل هو الذي يأتي من الآفاق والنواحي معتمرا في أشهر الحج ، ثم يحل من إحرامه ، فيمكث حلالا (¬3) متمتعا إلى أن يهل بالحج من مكة ، بلا رجوع إلى أحد المواقيت (¬4) .

وأرجو أنه قيل : هو الذي يعتمر من المواقيت في أشهر [ الحج ] (¬5) ، ثم يخرج من إحرامه بالإحلال ، إلى أن يهل بالحج ، والله أعلم ، وأرجو أن هذا أكثر القول ، والقول الذي قبله داخل في معناه ، والله أعلم (¬6) .

فصل [ في شروط لزوم المتعة ] :

¬__________

(¬1) بل : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) رجح الطبري هذا التفسير، ورواه عن علي وابن عباس. قال: " أولى الأقوال بتأويل الآية أن المراد بها: الأمن من الخوف، لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية، فبينت لهم ما يعملون حال الحصر، وما يعملون حال الأمن" اه بتصرف. انظر: ( الطبري، جامع البيان، ج2 ص243-246 ) ، ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص534 ) .

(¬3) في ( ي ) : حالا ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) رواه الطبري عن ابن عمر ومجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء . انظر : ( الطبري ، جامع البيان ، ج2 ص243-244 ) .

(¬5) الحج : سقطت من ( ص ) ، والصواب إثباتها لإتمام المعنى بها ، ولذلك جاء في ( ي ) : لعله الحج .

(¬6) انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص174 ) .

مخ ۲۲۶