شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

منصور الخروصي d. 1300 AH
175

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ژانرونه

فقه

فقال من قال : لا يجزئه على حال إلا بعد الموت .

وقال من قال : إذا عجز عجزا لا يرجى زواله في الاعتبار ؛ أجزته (¬1) النيابة عنه ، واحتج هؤلاء أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ضعيف ، ولم يحج قط ، وقد أدركته فريضة الإسلام ، ولا يستمسك بواسطة الرحل ، أفأحج عنه ؟ ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أرأيت لو كان على أبيك دين ؛ فأديته عنه ، لم (¬2) يكن يقبل منك ؟ قال : بلى ، قال : فحج عنه ، فإن الله أولى بالعذر " (¬3) ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - للخثعمية ، وقد تقدم ذكرها (¬4) .

¬__________

(¬1) في ( م ) : أجزأته ، وهو الصواب .

(¬2) في ( ج ) : ألم ، وهو الصواب .

(¬3) رواه النسائي في : 24-كتاب مناسك الحج ، 11- باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، برقم 2638، ج5 ص125 ، والحاكم في المستدرك ، برقم 1767 ، ج1 ص654 ، وقال : " حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ " .

(¬4) انظر ص118 .

مخ ۱۷۵