شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
ژانرونه
فقال من قال : لا يلزمه الحج لنزول (¬1) العذر به (¬2) ، من سبب الخوف والضر (¬3) .
وقال من قال : لا يسقط عنه الحج بظلم الظالم ، ولا يزيل الباطل الحق ، ولا يشبه (¬4) الحقوق واللوازم ، وهو قول أبي الحسن البسيوي، وجهم بن صالح، إلا أن جهما (¬5) قال : إن شاء لم يعطه شيئا ، وتوكل على الله وحج ، وإن شاء فدى ما يخاف عليه منه بماله ، وترك الحج دينا عليه ، ويعجبه هذا القول (¬6) .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : لزوال ، والصواب ما في ( ص ) ، إذ لو كان العذر زائلا للزم الحج .
(¬2) به : ساقطة من ( م ) .
(¬3) في ( ي ) : الضرر . وهذا هو قول الشافعية ، بل قالوا : إنه لا حج عليه ، وإن قدر على بذل ما طلب منه ، قل أو كثر ، لأنه لو لزمه بذل القليل للزمه بذل الكثير ، حتى يؤدي إلى ما لا حد له ، ولم يقل بذلك أحد . ومع قولهم بعدم وجوب الحج في هذه الحالة ، إلا أنهم فرقوا بين إن كان طالب المال كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا ؛ فالأولى الكف عن دفع المال إليه ، والقعود عن الحج ، وإن كان طالب المال مسلما ؛ فالأولى دفع المال إليه والخروج للحج. انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص205 ) .
(¬4) في ( ي ) : شبه ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) في ( ي ) : نوحا ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) وفرق المالكية بين إن كان المأخوذ قليلا أو كثيرا ، فإن كان كثيرا يجحف به فإنه يسقط الحج ، بخلاف ما لو كان يسيرا لا يجحف ، وقيل في اليسير إنه يسقط الحج أيضا . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص164 ) . ويرى القطب من الإباضية أن العبرة في هذه المسألة هو كون مال ذلك الشخص يحتمل ذلك أو لا . انظر : (القطب ، شرح النيل ، ج4 ص8-9 ) .
مخ ۱۷۲