شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

منصور الخروصي d. 1300 AH
168

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ژانرونه

فقه

وسئل (¬1) الشيخ أبو سعيد - رحمه الله - في رجل ، له أصل مال ، ما لو باعه كله لاستطاع الحج ، هل يلزمه الحج بتلك الاستطاعة ؟ ، قال : نعم ، في بعض ما قيل (¬2) .

فصل [ فيما يلزم تجاه الأهل والعيال ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : وسأل ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) وهذا القول هو قول ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك ، فقد سئل عن الرجل تكون له قرية ليس له غيرها ، أيبيعها في حجة الإسلام، ويترك ولده لا شيء لهم يعيشون به ؟ ، قال: نعم ، ذلك عليه، ويترك ولده في الصدقة . انظر : ( ابن رشد ، المقدمات ، ج1 ص381 ) ، ونقل ابن فرحون تعليق ابن رشد على هذا بقوله : " هذا إذا أمن عليهم الضيعة ، ولم يخش عليهم التلف ، لأن الله تعالى أوجب عليه نفقتهم في ماله ، كما أوجب عليه الحج ، فهما حقان لله تعالى تعينا في ماله ، فإذا ضاق عنهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد ، لأن خشية الهلاك عليهم تسقط عنه فرض الحج ". انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج1 ص159 ) . وقد نقل الشماخي - تعليقا على هذه المسألة - الاتفاق على أن الحج لا يكون ، حتى يكون له ما يكفيه ويكفي عياله إلى أن يحج ، لأن نفقة عياله واجبة عليه ، فلا يكلفه الله تعالى لعمل طاعة لا يصل إليها إلا بفعل معصية. انظر : ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص231 ) .

مخ 168