شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

منصور الخروصي d. 1300 AH
165

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ژانرونه

فقه

وقالوا : لو لم يلزم الحج إلا بهما ؛ لسقط عمن عدم الراحلة ، واستطاعه بغيرها ، أو بالمشي من أهل مكة وما حولها .

ويعجبني هذا القول في القادر عليه بالمشي والزاد أو العدة ، وإن لم يستطعه بالمشي ولا بالعدة ؛ أعجبني القول الأول ، لثبوت الوصية عليه ، إذا لم يستطعه لسبب مرض أو خوف .

وقال من قال : ولو لم يكن له زاد ولا مال ، واستطاعه باحتيال (¬1) ، ولو بالاكلة (¬2) من بلد إلى بلد ، ومرحلة إلى مرحلة (¬3) ، فقد لزمه ، ولو بلغه في مدة طويلة (¬4) .

فصل [ فيما يعتبر في وجود الزاد والراحلة ] :

واختلفوا في وجود الزاد والراحلة : من أي شيء ، حتى يلزمه (¬5) الحج بوجودهما ؟

¬__________

(¬1) في ( ج ) : بالاحتيال . وليس المراد بالاحتيال : المكر والخديعة والاحتيال على مال أحد بسرقته ونحوها من المعاصي ، فإن عمل الطاعة لا يصح أن يصل إليه بفعل معصية ، وإنما المراد أن يحاول بما له من قدرة للوصول للحج، ولا ييأس .

(¬2) هكذا في جميع النسخ ، والمراد بها : الأكلة يأكلها في بلد تكفيه ، حتى يصل إلى بلد آخر ، وهكذا حتى يصل إلى مكة ويحج ، والله أعلم .

(¬3) في ( م ) و( ج ) : ومن حلة إلى حلة ، والصواب ما في الأصل ، والمرحلة - بفتح الميم - : مسيرة نهار بسير الإبل المحملة ، وقدرها أربعة وعشرون ميلا هاشميا ، أو ثمانية فراسخ ، أو 44352 مترا . انظر : ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء ، ص391 ) .

(¬4) صحح القطب من الإباضية عدم لزوم الحج بهذا الحال ، إلا إن كان صاحب صنعة ، وجمع من صنعته ما يبلغه . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص11 ) .

(¬5) في ( ي ) : يلزم .

مخ ۱۶۵