إذا كان للعبادة سبب وجوب، ووقت وجوب لا يجوز له أن يقدمها عليهما، ويجوز له التأخير عنهما، لا يجوز التقدم عليهما اتفاقا، ويجوز تأخيرها عنهما اتفاقا، والخلاف فيما بين السبب ووقت الوجوب، إيش معنى هذا الكلام؟ شخص حلف ألا يزور فلانا فرأى من الخير أن يزور فلانا ((لا أحلف على شيء فأجد غيره خير منه إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير)) وفي بعض النصوص: ((إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)) فجاء التكفير قبل الحنث؛ لكن هل يكفر قبل انعقاد السبب قبل الحلف قبل اليمين؟ لا، ويجوز أن يؤخر التكفير عن اليمين بعد انعقاد سببه وهو اليمين، وبعد وقت وجوبه وهو الحنث، يجوز؛ لكن بينهما بين اليمين والحنث هذا محل الخلاف، والنص دليل على جوازه ((إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)) وهنا سبب الوجوب الإحرام بالعمرة؛ لأن العمرة جزء من الحج بالنسبة للمتمتع؛ لأن الهدي إنما وجب بالعمرة والحج معا، لو كانت عمرة فقط ما لزمه دم، لو كان حج فقط ما لزمه دم، إذا العمرة لها دخل في الدم، والإحرام بها مع نية التمتع انعقاد لسبب الدم، فانعقد سببه بالإحرام بالعمرة، ووقته بعد الإحرام بالحج، ليكون في الحج، فلا يجوز أن يصوم ثلاثة أيام قبل إحرامه بالعمرة، ويجوز اتفاقا أن يصوم الثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج، والخلاف فيما بينهما، والمسألة قاعدة عند ابن رجب، ولها نظائر وأمثلة تراجع في القواعد لابن رجب -رحمه الله-.
"إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان"
ليلة القدر ليلة عظيمة، خير من ألف شهر، اختلف فيها أهل العلم على نحو من خمسين قولا، استوفاها ابن حجر في فتح الباري.
وهي ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبعض الروايات: ((وما تأخر)) وهي خير من ألف شهر، كما في القرآن، ومن حرمها حرم الخير كله.
مخ ۱۸