والاثنين والخميس جاء في الحديث أنه ترفع الأعمال في الاثنين والخميس ((فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)) وجاء أيضا عن صيام الاثنين ((أنه يوم ولدت فيه، وأوحي إلي، وبعثت فيه)) إلى آخره، المقصود أن يوم الاثنين آكد من الخميس؛ لأن فيه أكثر من سبب، في أجوبته -عليه الصلاة والسلام-.
والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه؛ لأنه أمير نفسه؛ لكن لا ينبغي أن يبطل عمله بغير عذر.
شخص صام الاثنين أو الخميس دعي إلى وليمة، ورأى أن فطره أفضل لأنه يجبر خاطر أخيه المسلم، يفطر أفضل، وجاء الأمر بإجابة الوليمة ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطر فليطعم، وإن كان صائما فليصل)) يعني فليدعو، وعلى كل حال المتطوع أمير نفسه؛ لكن لا ينبغي أن يفطر لغير عذر؛ لأن هذا عمل تيسر، يسره الله لك وشرعت فيه وأجره عظيم، لا ينبغي أن تبطله.
إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه؛ لأنه أمير نفسه، وصام من غير إلزام، والقضاء له يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فمادام الأداء سنة فالقضاء مثله، لا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع، تطوع بأي عمل من الأعمال ثم قطعه لعارض راجح لا يلزمه أن يأتي بغيره قضاء.
إلا الحج والعمرة، مستثنى لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [(196) سورة البقرة] من شرع في حج النفل يلزمه إتمامه، من شرع في عمرة النفل يلزمه إتمامها؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} [(196) سورة البقرة] كما أنه جاء النهي عن إبطال العمل {ولا تبطلوا أعمالكم} [(33) سورة محمد].
إلا الحج والعمرة فإن يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما، إذا فسد الحج يمضي الحاج في فاسده، وعليه القضاء من قابل، وأفتى بذلك الصحابة.
ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، أي يومي العيدين يحرم صيامهما، ولا ينعقد، وهذا بالإجماع، والنهي متفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما، لا يجوز أن يصام يوم عيد الفطر، ولا يوم عيد الأضحى.
مخ ۱۶