شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة
ژانرونه
بيان ما يحرم على الصائم من حيث الإجمال
يحرم على الصائم ما ورد في الحديث أن الله ﵎ يقول: (يدع طعامه وشرابه من أجلي، ويدع شهوته من أجلي) أي: يحرم عليه الطعام والشراب والشهوة.
وقال الله ﷿: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة:١٨٧]، هذا بالليل، ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧] يعني: يمتنع الصائم عن الطعام والشراب في النهار إلى الليل.
فإذا أكل أو شرب في النهار وهو ذاكر للصوم عالم بالتحريم، فيلزمه أن يمسك بقية ذلك اليوم ويلزمه القضاء ويأثم بذلك؛ لأنه أبطل صومه متعمدًا.
ويحرم عليه مع الطعام والشراب ما يلحق بهما مثل السجائر، فلو شربها يحرم عليه ويفطر بها؛ لأن الدخان يتجمع في جوفه فيفطر بذلك، كذلك إذا كان يتعاطى المخدرات والعياذ بالله يشمها أو يأكلها أو يجعلها في جسده، يحرم عليه هذا كله، والمسكرات بأشكالها كل هذا إذا وصل إلى جوف الإنسان أو أدخله إلى جسده يحرم عليه؛ لأنه يذهب عقله الذي أمر أن يحافظ عليه، قال النبي ﷺ في الحديث: (من شرب الخمر ولم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرًا) والخمر هو ما خامر العقل وخالطه، سواء سميناه خمرًا أو مخدرات أو حشيشًا أو أفيونًا، أو غيرها من الأسماء، كلما خامر العقل وخالطه فهو خمر.
فالذي يشرب شيئًا من ذلك قليلًا أو كثيرًا فإن النبي ﷺ قال: (لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه) يعني: إذا وصل الخمر إلى جوفه، فإنه يحتاج إلى أيام حتى يخرج؛ لأنه قد امتزج بطعامه وشرابه ودمه وعروقه، فخلال هذه المدة لا يقبل الله له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرًا، إن كان مستحلًا لها، مات كافرًا كفرًا أكبر، وإن كان مرتكبًا للمعصية متعمدًا لذلك فهو من أفعال الكفر، كفر العمل.
الصورة الأولى: أنه لم يذهب عقله، ولم ينتش.
أما إذا انتشى وذهب عقله بشرب الخمر والمخدرات واختلط فقال: (وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وإن مات مات كافرًا)، والعياذ بالله.
6 / 4