شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة
ژانرونه
حكم التردد في الصيام في آخر يوم من رمضان
إذا كان في آخر رمضان فقال في ليلة الثلاثين من رمضان: أصوم غدًا إن كان من رمضان، وفعلًا كان من رمضان، فهنا يجوز صومه ذلك، وإن كان من العيد أفطر.
ولو كان عليه قضاء فقال: أصوم غدًا قضاء أو تطوعًا، فهذا لا ينفع هنا، وهو ينفع في رمضان على الراجح، والفرق أن رمضان لن يقدر أن يستدرك هذا الشيء فيه، فإذا قال بالليل: لو كان غدا رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن كان غير رمضان فأنا صائم تطوع، فأصبح فكان من رمضان، فتنفع هذه النية.
لكن لو أن إنسانًا تردد في النية، وقال: أنا غدًا صائم قضاء أو تطوعًا، ولم يجزم بأحدهما، فنقول له: لا بد من الجزم؛ لأن هذا الأمر بيدك فتستطيع أن تقضي غدًا أو في أي وقت آخر، فلك الخيار إما أن تنوي قضاء أو تنوي تطوعًا، فالتطوع لك الخيار فيه، فعلى ذلك إذا قال: إني غدًا صائم إما قضاء عن يوم من رمضان، أو تطوعًا، وأصبح الصبح على هذه النية المترددة، فإن الصيام يكون تطوعًا ولا يجزئ أن يكون فريضة في هذه الحالة والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
4 / 12