بنية الإحرام، هذا قول الأكثر، ويستدل له بمثل ما عندنا، كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين ليقع الإحرام بعد صلاة، وقد وقع إحرامه ﵊ بعد صلاة، إما صلاة الصبح، كما جاء في بعض الروايات، وإلا بعد صلاة الظهر كما هي رواية الأكثر بالنسبة لحجه ﵊، أما إحرامه في عمرة الحديبية وعمرة القضاء فيشمله ما عندنا، كان يركع، ولا يلزم أن تكون بعد فريضة؛ لأن (كان) هذه تدل على الاستمرار، ولهذا الإنكار بشدة على من يقول: بأن للإحرام ركعتين مع وجود ما يدل على ذلك.
طالب: بس يا شيخ بعض العلماء ينكرون هذا؟
أنا عارف، أقول لك: إنكار بشدة ما يلزم .... والنصوص منها ما يدل عليه، ولو أنكروا، العبرة بما ثبت عنه ﵊، وجاء الأمر بذلك، «صل في هذا الوادي المبارك وقل ...» وهنا كان يركع بذي الحليفة ركعتين.
طالب: ما يكون خاص بذي الحليفة؟
لا، ما يلزم ما يلزم، أقول: لا داعي للإنكار على من صلى ركعتين بنية ركعتي الإحرام، حتى أن الشافعية يقولون: تُصلى ولو كان وقت نهي.
طالب: من قال به من السلف؟