شرح کوکب منیر

Ibn al-Najjar al-Futuhi d. 972 AH
32

شرح کوکب منیر

شرح الكوكب المنير

پوهندوی

محمد الزحيلي ونزيه حماد

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

د چاپ کال

١٩٩٧ مـ

وَخَرَجَ بِقَيْدِ "الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ" عِلْمُ الْمُقَلِّدِ؛ لأَنَّ مَعْرِفَتَهُ بِبَعْضِ الأَحْكَامِ لَيْسَتْ عَنْ دَلِيلٍ أَصْلًا، لا إجْمَالِيٍّ وَلا تَفْصِيلِيٍّ١. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلامِ عَلَى تَعْرِيفِ "أُصُولِ الْفِقْهِ" مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ الإِضَافِيُّ: شَرَعَ فِي تَعْرِيفِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلْمًا، فَقَالَ: "وَأُصُولُ الْفِقْهِ عِلْمًا" أَيْ: مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَارَتْ٢ لَقَبًا لِهَذَا الْعِلْمِ: "الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ" أَيْ يُقْصَدُ الْوُصُولُ "بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ"٣. وَقِيلَ: مَجْمُوعُ طُرُقِ الْفِقْهِ إجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ دَلائِلِ الْفِقْهِ إجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ. وَقِيلَ: مَا تُبْنَى٤ عَلَيْهِ مَسَائِلُ الْفِقْهِ، وَتُعْلَمُ أَحْكَامُهَا بِهِ. وَقِيلَ: هِيَ أَدِلَّتُهُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تُفِيدُهُ بِالنَّظَرِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَالْقَوَاعِدُ: جَمْعُ قَاعِدَةٍ. وَهِيَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ صُوَرٍ٥ كُلِّيَّةٍ تَنْطَبِقُ

١ ذكر في فوتح الرحموت "١/ ١١" أنه يخرج بقيد "الأدلة التفصيلية" علم المقلد وعلم جبريل وعلم الله ﷿، حتى أنه لا يحتاج لزيادة قيد "الاستدلال" إلا لزيادة الكشف والإيضاح. ٢ ساقطة من ش. ٣ انظر تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي في "المستصفى ١/ ٤، اللمع ص٤، فواتح الرحموت ١/ ١٤، الحدود للباجي ص٣٦ وما بعدها، روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٠، إرشاد الفحول ص٣، مختصر الروضة ص٦، الإحكام للآمدي ١/ ٧، التعريفات للجرجاني ص٢٨، المعتمد ١/ ٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩". ٤ في ش: ما تنبني. ٥ صور: جمع صورة. والمراد بها في هذا المقام "القضية" أو "الأمر". "انظر إيضاح المبهم ص٤، التعريفات ص١٧٧".

1 / 44