شرح کوکب منیر
شرح الكوكب المنير
ایډیټر
محمد الزحيلي ونزيه حماد
خپرندوی
مكتبة العبيكان
شمېره چاپونه
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
د چاپ کال
١٩٩٧ مـ
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: سَمَّاهُ عَامًّا، وَهُوَ مُطْلَقٌ فِي الأَحْوَالِ يَعُمُّهَا عَلَى الْبَدَلِ، وَمَنْ أَخَذَ بِهَذَا١ لَمْ يَأْخُذْ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ لَفْظِ الْقُرْآنِ، بَلْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِمَّا سَكَتَ عَنْهُ الْقُرْآنُ.
وَقَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢ عَامَّةٌ فِيهِمْ، مُطْلَقَةٌ فِي أَحْوَالِهِمْ. فَإِذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِحُكْمٍ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ لَفْظِ الْقُرْآنِ، بَلْ لِمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ٣.
وَقَالَ: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا، كَالْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، بِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" ٤ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ، وَفِي وَصِيَّةِ الْمُمَيِّزِ. وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ عَلَى الشُّفْعَةِ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ ﷺ: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ" ٥
١ في ز: بها.
٢ الآية ٥ من التوبة.
٣ تقدمت مسألة "عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة"، خلافًا للقرافي وبعض الحنابلة، كأبي العباس ابن تيمية الذي قال: "إن عموم الأشخاص لا يقتضي عموم الأحوال"، "راجع ذلك مع الأدلة ص١١٥".
٤ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن عدي عن أمامة وعمرو بن خارجة وأنس وابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجابر وزيد بن أرقم والبراء وعلي بن أبي طالب ومعتقل بن يسار ﵃ مرفوعًا بلفظ: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
"انظر: سنن أبي داود ٢/١٠٣، سنن النسائي ٦/٢٠٧، تحفة الأحوذي ٦/٣٠٩، سنن ابن ماجه ٢/٩٠٦، نصب الراية ٤/٤٠٣، سنن البيهقي ٦/٤٦٣، سنن الدارقطني ٤/٩٨، كشف الخفا ٢/٥١٤، تخريج أحاديث البردوي ص٢٢٢، التلخيص الحبير ٣/٩٢، مسند أحمد ٤/١٨٦، ٢٣٨، ٥/٢٦٧".
٥ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر وعبد الرحمن بن عوف ﵄ مرفوعًا.
"انظر: صحيح البخاري ٢/٢٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/٤٦، سنن ابي داود ٢/٢٥٦، تحفة الأحوذي ٤/٦١٣، سنن النسائي ٧/٢٨٢، سنن ابن ماجه ٢/٨٣٤، الموطأ ص٤٤٤ ط الشعب، بدائع المنن ٢/٢١١، مسند أحمد ٣/٢٩٦، ٣٩٩، التلخيص الحبير ٣/٥٥، ٥٦، نصب الراية ٤/١٧٥".
3 / 206