1145

شرح کوکب منیر

شرح الكوكب المنير

ایډیټر

محمد الزحيلي ونزيه حماد

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

د چاپ کال

١٩٩٧ مـ

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فَلْيُرَاجِعْهَا" ١ وَ٢قَوْلِهِ ﷺ: "مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ٣ لِسَبْعٍ" ٤ وَقَوْلِهِ ﷾ ﴿وَأْمُرْ أَهْلَك بِالصَّلاةِ﴾ ٥ لأَنَّهُ مُبَلِّغٌ لا آمِرٌ٦، وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ آمِرًا

١ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليرجعها، أو ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
"انظر: صحيح البخاري ٣/١٧٦ مط العثمانية، صحيح مسلم ٢/١٠٩٥، سنن أبي داود ١/٥٠٣ تحفة الأحوذي ٤/٣٤١، سنن النسائي ٦/١١٢، سنن ابن ماجه ١/٦٥٢، مسند أحمد ١/٤٤، ٢/٢٦، ٤٣، سنن الدارمي ٢/١٦٠".
قال ابن دقيق العيد: "يتعلق ذلك بمسألة أصولية، وهي أن الأمرَ بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ وذكر الحافظ ابن حجر: أن من مثل بها فهو غالط، وأن ذلك تابع للقرينة".
"انظر: إحكام الأحكام ٢/٢٠٣، فتح الباري ١١/٢٦٢ ط الحلبي، نيل الأوطار ٦/٢٥٠".
٢ في ب: أو.
٣ في ز ض ع ب: بها.
٤ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو ﵄ مرفوعًا بلفظ: "مروا أولادكم بالصلاة.." ورواه الترمذي عن سبرة مرفوعًا بلفظ: "علموا الصبي الصلاة ... " وقال حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عليه.
"انظر: سنن أبي داود ١/١١٥، مسند أحمد ٢/١٨٠، ١٨٧، تحفة الأحوذي ٢/٤٤٥، مختصر سنن أبي داود ١/٢٧٠، تخريج أحاديث البزدوي ص٣٢٧، المستدرك ١/٢٥٨، ١٩٧، فيض القدير ٥/٥٢١".
٥ الآية ١٣٢ من طه.
٦ قال القرافي: "لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، لكن علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله ﷺ أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا" "شرح تنقيح الفصول ص١٤٩".

3 / 67