577

الشرح الكبير للرافعي

الشرح الكبير للرافعي

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان
[انضم الحدث إلى الجنابة وانما يتضح ذلك بتصوير الجنابة المجردة أولا فنقول من صور ذلك: اتيان الغلام والبهيمة يوجب الجنابة دون الحدث لفقد أسبابه الاربعة ومنها ما إذا لف خرقة على ذكره وأولج في فرج امرأة تحصل الجنابة علي قولنا ان الخرقة الحائلة لا تمنع حصول الجنابة وقد قدمنا الخلاف فيه ولا يحصل الحدث لان اللمس انما يوجب الحدث إذا لم يكن بين البشرتين حائل ومنها إذا انزل بفكر]

2 / 176