487الشرح الكبير للرافعيالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - ۶۲۳ ه.قأبو القاسم الرافعي القزويني - ۶۲۳ ه.قخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىژانرونهShafi'i jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهخوارزم شاهان[ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وان مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال أنه زائد ولو ان خنثيين مس احدهما من صاحبه الفرج ومس الآخر الذكر فقد انتقض طهارة أحدهما لا بعينه ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده لان بقاء لههارته ممكن]2 / 71کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ