شرح لوی
الشرح الكبير
پوهندوی
محمد عليش
خپرندوی
دار الفكر
د خپرونکي ځای
بيروت
والركن الخامس القيام لها إلا لعذر ( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة ) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال ( كمؤونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج ( على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق ) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ولو قسم المال ( ثم إن وجد ) المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين ) وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن ( أو رق لا زوجية ) ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت ( والفقير مؤن تجهيزه ( من بيت المال ) إن كان وأمكن الأخذ منه ( وإلا فعلى المسلمين ) فرض كفاية
ثم شرع يتكلم على المندوبات المتعلقة بالمحتضر والميت فقال ( وندب ) لمن حضرته علامات الموت ( تحسين ظنه ) أي أن يحسن ظنه ( بالله تعالى ) بأن يرجو رحمته وسعة عفوه زيادة على حالة الصحة فإنه إنما طلب منه تغليب الخوف حال الصحة ليحمله على كثر العمل وفي هذه الحالة يئس من العمل فطلب بتغليب الرجاء
( و ) ندب لحاضره ( تقبيله ) للقبلة ( عند إحداده ) أي شخوص بصره للسماء ( على ) شق ( أيمن ثم ) إن لم يمكن فعلى ( ظهر ) ورجلاه للقبلة
( و ) ندب ( تجنب حائض ) ونفساء ( وجنب له ) لأجل الملائكة وكذا كلب وتمثال وآلة لهو وكل شيء تكرهه الملائكة
مخ ۴۱۴