شرح لوی
الشرح الكبير
پوهندوی
محمد عليش
خپرندوی
دار الفكر
د خپرونکي ځای
بيروت
( وغسل ) الميت ( كالجنابة ) إجزاء وكمالا إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يقلبه على الأيمن فيغسل الأيسر ( تعبدا ) وقيل للنظافة ( بلا نية ) لأنه فعل في الغير ( وقدم ) على العصبة ( الزوجان ) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه ( إن صح النكاح ) لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( إلا أن يفوت فاسده ) بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم ( بالقضاء ) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل ( وإن ) كان الحي منهما ( رقيقا أذن ) له ( سيده ) في الغسل لا إن لم يأذن له ( أو ) وإن حصل الموت ( قبل بناء ) بالزوجة ( أو ) وإن كان ( بأحدهما عيب ) وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت ( أو ) وإن ( وضعت ) الزوجة ( بعد موته ) فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة كالميراث ( والأحب نفيه ) أي نفي تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو ) مات فوضعت و ( تزوجت غيره ) فالأحب نفي تغسيله ( لا ) مطلقة ( رجعية ) فلا يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه بها ( و ) لا ( كتابية ) فلا تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله وقد يقال محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا
مخ ۴۰۹