293

شرح لوی

الشرح الكبير

پوهندوی

محمد عليش

خپرندوی

دار الفكر

د خپرونکي ځای

بيروت

( و ) ندب ( وعظ بعدها ) أي بعد الصلاة ( وركع ) في كل ركوع ( كالقراءة ) التي قبله في الطول أي يقرب منه طولا ندبا يسبح فيه ( وسجد ) طويلا ندبا ( كالركوع ) الثاني أي يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا ومحل ندب التطويل ما لم يضر بالمأمومين أو يخف خروج وقتها ( ووقتها كالعيد ) من حل النافلة للزوال فإن جاء الزوال أو كسفت بعده لم تصل ( وتدرك الركعة ) مع الإمام من كل ركعة ( بالركوع ) الثاني لأنه الفرض كالفاتحة قبله وأما الركوع الأول فسنة كالفاتحة الأولى والراجح أن الفاتحة فرض مطلقا وأن ما زاد عليها مندوب ( ولا تكرر ) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم ( وإن انجلت ) كلها ( في أثنائها ) أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها ( ففي إتمامها كالنوافل ) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول أصبغ ( قولان ) بلا ترجيح وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن محرز لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة ( وقدم ) وجوبا على صلاة الكسوف ( فرض خيف فواته ) كفجء عدو وإنقاذ أعمى وجنازة خيف تغيرها إذ الصلاة عليها قبل الدفن واجبة ( ثم كسوف ) على عيد وإن كان أوكد لخوف انجلائها بتقديم الأوكد عليها فتفوت والعيد يستمر للزوال ولا بد ( ثم عيد ) على استسقاء ( وأخر الاستسق عن العيد ندبا ( ليوم آخر ) لأن يوم العيد يوم تجمل وزينة والاستسقاء ينافيه إن لم يضطر له لوجود سببه الآتي وإلا فعل مع العيد

فصل يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها

( سن ) عينا لذكر بالغ ولو عبدا ( الاستسقاء ) أي صلاته وندب لصبي ( لزرع ) أي لأجل إنباته أو حياته ( أو ) لأجل ( شرب ) لآدمي أو غيره بنهر ) أي بسبب تخلفه أو توقفه ( أو ) بسبب تخلف ( غيره ) أي غير النهر كتخلف مطر أو جري عين إن لم يكن بسفينة بأن كان ببلد أو بصحراء بل ( وإن ) كان ( بسفينة ) في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه ( ركعتان ) بدل من الاستسقاء أو خبر لمبتدأ محذوف فالسنة الصلاة لطلب السقي لا طلب السقي ويقرأ فيهما ( جهرا ) ندبا

مخ ۴۰۵