288

شرح لوی

الشرح الكبير

پوهندوی

محمد عليش

خپرندوی

دار الفكر

د خپرونکي ځای

بيروت

( سن ) عينا ( لعيد ) أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر أي سن فيه أو لأجله ( ركعتان لمأمور الجمعة ) متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل منى ولو غير حجاج ووقتها ( من حل النافلة للزوال ) ولو بإدراك ركعة منها قبله ( ولا ينادى ) لإقامتها ( الصلاة جامعة ) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى ( وافتتح ) قبل القراءة ( بسبع تكبيرات بالإحرام ) أي بعدها منها فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة ( ثم ) افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة ( بخمس غير ) تكبيرة ( القيام ) ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون ( موالي ) أي لا يفصل بين آحاده ( إلا بتكبير المؤتم ) فيفصل الإمام ( بلا قول ) حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى ( وتحراه مؤتم لم يستمع ) تكبيرا من إمام ولا مأموم ( وكبر ناسيه ) حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد القراءة ( إن لم يركع وسجد بعده ) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها فاستغنى بقوله وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها ( وإلا ) بأن ركع أي انحنى ( تمادى ) لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فإن رجع له فاستظهر البطلان ( وسجد غير المؤتم ) وهو الإمام والفذ ( قبله ) لنقص التكبير وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه ( ومدرك القراءة ) مع الإمام ( يكبر ) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام وإذا كان مدرك القراءة يكبر ( فمدرك ) قراءة الركعة ( الثانية يكبر خمسا ) غير الإحرام ( ثم ) في ركعة القضاء يكبر ( سبعا بالقيام ) قاله ابن القاسم واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير وأجيب بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير ( وإن فاتت ) الصلاة بأن أدرك دون ركعة ( قضى الأولى بست وهل بغير القيام ) ظاهره أنه يكبر للقيام قطعا والخلاف في كونها تعد من الست وليس كذلك فلو قال وهل يكبر للقيام ( تأويلان ) لوافق النفل ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة يقوم بتكبير أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيرة القيام فلم يخل انتهاء قيامه من تكبير ( وندب إحياء ليلته ) بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار ويحصل بالثلث الأخير من الليل والأولى كل الليلة ( وغسل ) ومبدأ وقته السدس الأخير من الليل

مخ ۳۹۸