273

شرح لوی

الشرح الكبير

پوهندوی

محمد عليش

خپرندوی

دار الفكر

د خپرونکي ځای

بيروت

ثم استثنى من مفهوم مقيم قوله ( إلا الخليفة ) أو نائبه في الحكم والصلاة ( يمر بقرية جمعة ) من قرى عمله قبل صلاتهم ( و ) الحال أنه ( لا تجب عليه ) لكونه مسافرا فيصح بل يندب أن يجمع بهم ( و ) إن مر ( بغيرها ) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط ( تفسد عليه وعليهم ) وقوله ( وبكونه الخاطب ) وصف ثان لإمام أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب ( إلا لعذر ) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة ( ووجب انتظاره لعذر قرب ) زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب ( على الأصح ) وقيل لا يجب كما لو بعد

مخ ۳۷۸