271

شرح لوی

الشرح الكبير

پوهندوی

محمد عليش

خپرندوی

دار الفكر

د خپرونکي ځای

بيروت

( و ) في اشتراط ( إقامة ) الصلوات ( الخمس ) لصحتها به فإن بنى على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد ( تردد ) حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه ( وصحت ) لمأموم لا لإمام صلى ( برحبته ) وهي ما زيد خارج محيطه لتوسعته ( وطرق متصلة ) به من غير حائل من بيوت أو حوانيت ومثلها دور وحوانيت غير محجورة وكذا مدرسة فيما يظهر كالمدارس التي حول الجامع الأزهر ومحل الصحة بهما ( إن ضاق ) الجامع ( أو اتصلت الصفوف ) ولم يضق لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر ( لا انتفيا ) أي الضيق والاتصال فلا تصح والمعتمد الصحة مطلقا لكنه عند انتفائهما قد أساء والظاهر الحرمة

مخ ۳۷۶