شرح لوی
الشرح الكبير
پوهندوی
محمد عليش
خپرندوی
دار الفكر
د خپرونکي ځای
بيروت
( لا ) يدب ( ساجدا أو جالسا ) لقبح الهيئة ( وإن ) أحرم المسبوق والإمام راكع و ( شك ) أي تردد ( في الإدراك ) لهذه الركعة ( ألغاها ) ويتمادى مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الإدراك أو عدمه فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ وإن ركع لا يجوز له الرفع فإن رفع بطلت صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان بل طلب الرفع وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الإحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله إلا لمسبوق فتأويلان
( وإن كبر ) من وجد الإمام راكعا ( لركوع ) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله ( ونوى بها العقد ) أي الإحرام فقط ( أو نواهما ) أي الإحرام والركوع بهذا التكبير ( أو لم ينوهما ) أي لم ينو به واحدا منهما ( أجزأه ) التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم ( وإن لم ينوه ) أي الإحرام بتكبير الركوع ( ناسيا له ) أي للإحرام ( تمادى المأموم فقط ) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الإحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى
مخ ۳۴۸