شرح لوی
الشرح الكبير
پوهندوی
محمد عليش
خپرندوی
دار الفكر
د خپرونکي ځای
بيروت
( و ) بطلت ( بحدث ) أي بحصول ناقض أو تذكره ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان ( وبسجوده ) قبل السلام ( لفضيلة ) ولو كثرت ( أو ل ) سنة خفيفة ك ( تكبيرة ) واحدة أو تسميعة أو مؤكدة خارجة الصلاة كالإقامة ما لم يقتد بمن يسجد لها في الجميع ( وبمشغل ) أي مانع من حقن أو قرقرة أو غثيان ( عن فرض ) من فرائضها كركوع أو سجود ( و ) لو أشغله ( عن سنة ) مؤكدة ( يعيد في الوقت و ) بطلت ( بزيادة أربع ) من الركعات متيقنة سهوا ولو في ثلاثية ( كركعتين في الثنائية ) أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة ( وبتعمد ) زيادة ركن فعلي ( كسجدة ) لا قولي فلا تبطل على المعتمد ( أو ) بتعمد ( نفخ ) بفم وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر ( أو ) بتعمد ( أكل أو شرب ) ولو بأنف ( أو ) بتعمد ( قيء ) ( أو ) قلس ( أو ) بتعمد ( كلام ) ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيارا لم يجب بل ( وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ) ولو ضاق الوقت ( إلا ) أن يكون تعمد الكلام ( لإصلاحها ) أي الصلاة ( ف ) لا تبطل إلا ( بكثيره ) كذا بكثيره سهوا وكذا كل فعل كثير ولو سهوا ( و ) بطلت ( بسلام وأكل وشرب ) حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الأول منها وروى أيضا أو شرب بأو ( وفيها ) أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها ( إن أكل أو شرب ) سهوا ( انجبر ) بالسجود ( وهل ) ما بين الكتابين ( اختلاف ) نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم البطلان وفي آخر بعدمه ( أو لا ) اختلاف بينهما وهو التحقيق ويوفق بينهما وجهين الأول أن البطلان ( ل ) حصول ( السلام في ) الرواية ( الأولى ) مع غيره لشدة منافاته مع الأكل والشرب أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام
مخ ۲۹۰