204

شرح لوی

الشرح الكبير

پوهندوی

محمد عليش

خپرندوی

دار الفكر

د خپرونکي ځای

بيروت

ثم شبه في التمادي لا بقيد البطلان مسألتين الأولى قوله ( كتكبيره ) أي المأموم فقط ( للركوع ) في الركعة التي أدرك فيها الإمام أولى أو غيرها ( بلا نية ) تكبيرة ( إحرام ) بأن نوى الصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوع فصلاته صحيحة على المذهب وإنما تتصور هذه الصورة للمأموم فقط إذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك الإمام دون الإمام والفذ كذا قرر والحق الذي يجب به الفتوى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها الثانية قوله ( وذكر فائتة ) وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى أيضا لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجين الإمام

مخ ۲۸۷