شرح لوی
الشرح الكبير
پوهندوی
محمد عليش
خپرندوی
دار الفكر
د خپرونکي ځای
بيروت
( وإن خف ) في الصلاة ( معذور ) بأن زال عذره عن حالة أبيحت له ( انتقل ) وجوبا ( للأعلى ) فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس وندبا فيما هو مندوب فيه كمضطجع على أيسر قدر على الأيمن ( وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ) لقراءتها لأن القيام كان لها ثم يقوم ليركع ( وإن لم يقدر ) المكلف على شيء من أركانها ( إلا على نية ) فقط ( أو مع إيماء بطرف ) مثلا ( فقال ) المازري في الثانية ( و ) قال ( غيره ) وهو ابن بشير في الأولى ( لا نص ) في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر ( ومقتضى المذهب الوجوب ) أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي أنه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا فقد صح القول بأن كلا منهما قال بالأمرين وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول ( وجاز ) لمكلف ( قدح عين ) أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع وإلا جاز ولو أدى إلى استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الأعضاء كذلك ( أدى ) ذلك القدح ( لجلوس ) في صلاته ولو مومئا ( لا ) إن أدى إلى ( استلقاء ) فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه ( فيعيد أبدا ) إن صلى مستلقيا عند ابن القاسم وقال أشهب هو معذور فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله ( وصحح عذره أيضا ) وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السمحة ( و ) جاز ( لمريض ستر ) موضع ( نجس ) فراش أو غيره ( بطاهر ) كثيف غير حرير إلا أن لا يجد غيره ( ليصلي عليه ) أي على الطاهر ( كالصحيح على الأرجح ) عند ابن يونس ( و ) جاز ( لمتنفل جلوس ) مع قدرته على القيام ابتداء بل ( ولو في أثنائها ) بعد إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الإذن الصادق بالكراهة ومحل الجواز ( إن لم يدخل على الإتمام ) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام ( لا اضطجاع ) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل ( وإن ) اضطجع ( أولا ) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع
مخ ۲۶۲