131

شرح لوی

الشرح الكبير

پوهندوی

محمد عليش

خپرندوی

دار الفكر

د خپرونکي ځای

بيروت

وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة

وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلاف

مخ ۱۸۸