131شرح لویالشرح الكبيرAhmed Al-Dardir - ۱۲۰۱ ه.قأحمد الدردير - ۱۲۰۱ ه.قپوهندویمحمد عليشخپرندویدار الفكرد خپرونکي ځایبيروتژانرونهمالکي فقهفقهوظاهر قوله قطع ولو بعد ركعةوأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلافمخ ۱۸۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ