255

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

يأخذون التحريمَ من علَّةِ الاستخباث من قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (١)، وهذا يلتفت إلى القاعدة التي سبقت مِنْ تعارضِ العمومين من وجه دون وجه، وهنا يَقوَى (٢) توجيهُ إعمال تحريم (٣) الخبائث إذا صحَّ النظرُ إلى المقصود من اللفظ، وجُعِل في غيره كالمُجمل، فعليك بتمام النظر فيه.
الثانية والأربعون: اختلفَ قولُ الشافعي (٤) ﵁ في الحيوان البحري الذي له نظيرٌ مُحرَّمٌ في البر، ككلب الماء وخنزيره (٥)، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]، فهو عامٌّ في خنزير البر والبحر، وقولُه ﵇: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" عامٌّ في الميتات التي فيها الخنزير، فمن قال بتحريمه، واستدلَّ بالآية، قيل له: هي عامةٌ بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالحديث، ومن قال بتحليله، واستدل بالحديث، قيل له: هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالآية.

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٤١)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٢٤).
(٢) "ت": "وهذا يُقَوِّي".
(٣) "ت": "تحريم إعمال".
(٤) "ت": "الشافعية ﵏".
(٥) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٥٣ - ١٥٤)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٢٨ - ٢٩).

1 / 154