شرح الإلمام بأحادیث الاحکام
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
ایډیټر
محمد خلوف العبد الله
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
د خپرونکي ځای
سوريا
ژانرونه
المتعلقة بهذا الحديث وغيره، [و] (١) نذكرها هنا بما فيها وعليها، ليُستغنَى (٢) عن إعادتها فيما يأتى إن شاء الله تعالى، فنقول: المتأخرون يقولون - أو من قال منهم -: إن اللفظَ العامَّ ينطلقُ باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات، وإن كان عامًا في الأشخاص، وقد يستعمل ذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ من الكتاب والسنة، فيؤْتَى إلى بعض الأحوال التي يُتَّفَقُ عليها بين الخصمين فيقال: إن اللفظَ مطلقٌ في الإجمال (٣)، وقد عملنا به في الصُّورة الفلانية (٤)، والمطلق يكفي في العمل به مرةً واحدة، فلا يلزم العملُ به في صورة النزاع (٥).
(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "لنستغني".
(٣) " ت ": "الأحوال".
(٤) "ت": "وقد عملنا في الصورة الفلانية به".
(٥) ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضًا في "شرح العمدة" (١/ ٥٤) فقال: "أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا ... " ثم قال: وهذا عندنا باطل، ثم ذكر قريبًا مما ذكره هاهنا.
وقد خالف الإمام ابن دقيق في "شرح العمدة" (٣/ ١٠٩) هذه القاعدة، فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقا، فيحمل على خيار الفسخ، وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما أفاده الزركشي في "البحر المحيط " (٤/ ٤٢ - ٤٣).
وانظر القاعدة والكلام حولها في: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٩٩)، ولعله من المقصودين بكلام ابن دقيق في القاعدة، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٧٤)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ٨٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٨)، و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: ٢٣٦).
1 / 127