224

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

وعن ابن المسيِّب أنه قال: إذا أُلجئتَ إليه فتوضَّأْ منه (١).
فيحصل من هذا المقول (٢) ثلاثةُ مذاهبَ: الطهوريةُ مطلقًا، ومقابلُه، والوضوءُ به عند الاضطرار.
فأما الأول: فقد ذكرنا دلالةَ الحديث عليه، وفيما مضى إشارة إلى وجه الدليل، وهو وجوب كون الجواب عن السؤال (٣) مفيدًا للحكم المسؤول عنه، وإلا لم يكن جوابا.
وما وقع في كلام بعض فضلاء الأصوليين: أن الجوابَ يجب أن يكون مطابقًا للسؤال (٤)، إنما يريد ما ذكرناه من تناوله لمحل السؤال، ولا يريد المطابقة، بمعنى عدم الزيادة والنقصان.
وأما القول الثاني: المحكي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر ﵁: فإن القاضي أبا الوليد الباجي حكى عن القاضي أبي الحسن، أنه أنكر أن يكونَ ذلك قولًا لأحدهما (٥). وقريبا (٦) منه ما قاله الحافظُ أبو عمرَ بنِ عبد البرِّ، فإنه قال: وجاء عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله بن عمر كراهيةُ (٧) الوضوء بماء البحر،

(١) ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٩٠). وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٢٤٨ - ٢٥٠).
(٢) "ت": "القول" و"ب": "المنقول".
(٣) "ت": "السؤال عن الجواب".
(٤) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٣٥).
(٥) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (١/ ٥٥).
(٦) "ت": "وقريبًا".
(٧) "ت": "كراهته".

1 / 123