207

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

النقيضين (١)، فلا يكون تركُ السؤالِ عن الشرب بسبب التقررِ (٢) المدَّعَى.
أما إذا كانت واسطة بين الوضوء بماء البحر وبين الشرب: فقد يُدَّعَى أنَّ ترك السؤال عن الشرب لتقررِ أمرِه عند السائل.
ولئن قال: الواسطةُ ثابتة، وهي التيممُ، أو الصلاةُ من غير طهارة لمن (٣) لم يجدِ ماءً، ولا ترابًا، ولا صعيدًا، أو تركُ الصلاة مطلقا لسقوطها، أو في الوقت مع القضاء، وهذه وسائط، وإذا كانت الواسطةُ ثابتة انتفى المانعُ من حمل تركِ السؤال عن الشرب على تقرر (٤) أمره عندهم.
فنقولُ - بعد التجاوز عن كون انتفاء المانع لا يلزم منه وجودُ المقتضي للحمل؛ لإمكان أن تُدَّعى قرينةٌ تقتضيه -: أما الصلاة بغير طهارة فمختلفٌ فيها بين العلماء، ولا يمكن إثباتُ هذه الواسطةِ عند مَنْ لا يراها اجتهادًا أو تقليدًا، وكذلك إذا قام الدليلُ على بطلان هذا المذهب تكون منتفيةً عملًا بذلك الدليل، والشافعيُّ ﵀

(١) "ت": "النقيض".
(٢) "ت": "التقرير".
(٣) "ت": "كمن".
(٤) في الأصل: "تقرير"، والمثبت من "ت".

1 / 106