198

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

نعم التقرير يدلُّ على جواز اليمين على حسب الظن، وأنه لا يتوقف على العلم؛ لأن عمرَ ﵁ حلف على حسب ظنه، وأقرَّه (١) عليه (٢).
الرابعة: يُستدَلُّ به على أن إعدادَ الماء الكافي للطهارة مع القدرة غيرُ لازم على القاعدة الثانية والثالثة، وهو ترك الاستفصال والإقرار؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليلَ من الماء، وهو كالعامِّ في حالات حملهم، فيمكن أن يكون مع القدرة، ويمكن أن يكون بسبب العجز بسبب ضيق مَراكِبهم عن حمل الباقي، فإذا جعلناه كالعام يتناول حالَ القدرة، ولم ينكر عليهم، فدلَّ ذلك على جوازه في هذه الحالة (٣).

(١) فى الأصل: "وأقر"، والمثبت من "ت".
(٢) نقله عن الإمام ابن دقيق الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري " (١٣/ ٣٢٧) ملخصًا، ثم قال: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين، بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى، انتهى.
وحاصل الكلام ما كان قد ذكره الحافظ قبل هذا، إذ قال (١٣/ ٣٢٣): اتفقوا على أن تقرير النبي ﷺ لِمَا يفعل بحضرته، أو يقال ويطّلع عليه بغير إنكار، دال على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل فى حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل، فمن ثَمَّ قال، يعني: البخاري في ترجمته لحديث ابن صياد،: "لا من غير الرسول"؛ فإن سكوته لا يدل على الجواز، انتهى.
قلت: وكلام الإمام ابن دقيق العيد بهذا التفصيل في مبحث التقرير والسكوت عزيزُ الوجود، فليُعكف على النظر فيه مرارًا.
(٣) نقله عنه الزركشي في "البحر المحيط " (٤/ ٢٠٧).

1 / 97