93

شرح حدود ابن عرفة

شرح حدود ابن عرفة

خپرندوی

المكتبة العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٥٠هـ

لَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الدَّوْرَةِ. وَأَجَابَ الشَّيْخُ سَيِّدِي عِيسَى ﵀ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ مِثْلُ قَوْلِك فَصَاعِدًا (قُلْتُ) وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ ابْنِ عُصْفُورٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْ هَذَا بِعَشَرَةٍ فَصَاعِدًا إذَا بَاعَ بِعَشَرَةٍ هَلْ يَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ فَجَوَابُ الشَّيْخِ سَيِّدِي عِيسَى ﵀ يَجْرِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الزِّيَادَةِ وَيَكُونُ الْتَزَمَ أَنَّ الْيَوْمَ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ الدَّوْرَةُ فِي كَلَامِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَفِيهِ بَحْثٌ. [بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ الْمَسْجِدِ] ِ مَعَ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ قَالَ ﵀ " طُرُوُّ حَيْضٍ أَوْ مَرَضٍ يَمْنَعُهُ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ " وَيُضَافُ لَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ خُرُوجِهِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. [بَابُ مُبْطِلُ الِاعْتِكَافِ] قَالَ ﵀ " يُبْطِلُهُ الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ لِلَّذَّةِ وَلَوْ لَيْلًا وَلَوْ سَهْوًا " هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. [بَابُ مَا يُوجِبُ ابْتِدَاءَ كُلِّ الِاعْتِكَافِ] قَالَ ﵀ " إفْسَادُ بَعْضِهِ عَمْدًا مُطْلَقًا وَنِسْيَانًا بِغَيْرِ فِطْرِ الْغِذَاءِ " أَشَارَ ﵀ إلَى مَا يُوجِبُ ابْتِدَاءَ أَيَّامِ الِاعْتِكَافِ كُلِّهَا فَإِذَا أَفْسَدَ بَعْضَ الِاعْتِكَافِ عَمْدًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً كَانَ بِالْأَكْلِ لَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُفْسِدُهُ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فِي غَيْرِ الْأَكْلِ كَذَلِكَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْأَكْلُ نِسْيَانًا فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَبْنِي عَلَى مَا قَدَّمَ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. [بَابُ الْجِوَارِ فِي الِاعْتِكَاف] بَابُ الْجِوَارِ لَمْ يَحُدَّهُ الشَّيْخُ ﵀ وَلَا يُؤْخَذُ حَدُّهُ مِنْ حَدِّ الِاعْتِكَافِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ

1 / 94