شرح حدود ابن عرفة
شرح حدود ابن عرفة
خپرندوی
المكتبة العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٣٥٠هـ
ژانرونه
•Maliki jurisprudence
بِالْعُرْفِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ ثَمَّ أَلْفَاظًا تَدُلُّ عَلَى التَّدْبِيرِ وَأَلْفَاظًا تَدُلُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَأَلْفَاظًا مُحْتَمِلَةٌ وَانْظُرْ الْمُدَوَّنَةَ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْمُدَبِّرِ]
(د ب ر): بَابُ الْمُدَبِّرِ بِكَسْرِ الْبَاءِ قَالَ ﵀ هُوَ الْمَالِكُ السَّالِمُ مِنْ حَجْرِ التَّبَرُّعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيلَ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَدَبُّرُ ذَاتِ الزَّوْجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ وَأَجْرَى ذَلِكَ مُجْرَى الْوَصِيَّةِ فَانْظُرْهُ.
[بَابُ الْمُدَبَّرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ]
(د ب ر): بَابُ الْمُدَبَّرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ قَالَ هُوَ الْمُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ مَالِكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِعِتْقٍ لَازِمٍ قَالَ فَيَخْرُجُ الْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ قِيلَ لِلشَّيْخِ مَا ذَكَرْته هُوَ فَائِدَةُ الْمُدَبَّرِ لَا مَعْنَى الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُدَبِّرِ يَصْدُقُ الرَّسْمُ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِينَ مُدَبَّرُونَ وَالرَّسْمُ لَا يَصْدُقُ فِيهِمْ (قُلْت) هُمْ مُلْحَقُونَ بِالتَّدْبِيرِ.
[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]
(ك ت ب): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْكِتَابَةِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ " الْكِتَابَةُ عِتْقٌ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ " الْكِتَابَةُ لُغَةً مَعْلُومٌ اشْتِقَاقُهَا وَفِيهِ أَنْقَالٌ مُخْتَلِفَةٌ فَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ اللُّغَوِيَّةُ وَالْكِتَابَةُ الْعُرْفِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ﵀ فَذَكَرَ الْجِنْسَ عَتَقَ وَتَقَدَّمَ حَدُّ الْعِتْقِ وَأَنَّهُ رَفْعُ مِلْكٍ قَوْلُهُ " عَلَى مَالٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْعِتْقَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَهُوَ الْبَتْلُ وَالْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ قَوْلُهُ " مُؤَجَّلٌ " أَخْرَجَ بِهِ الْقَطَاعَةَ قَوْلُهُ " مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ " أَخْرَجَ بِهِ الْعِتْقَ الْمُعَجَّلَ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ إلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِكِتَابَةٍ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ بَعْدُ فَيَخْرُجُ مَا عَلَى مَالٍ مُعَجَّلٍ وَلِذَلِكَ قَالَ فِيهَا لَا تَجُوزُ كِتَابَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَيَجُوزُ عِتْقُهَا عَلَى مَالٍ مُعَجَّلٍ كَأَنَّهُ يَقُولُ فَوُجِدَ الْعِتْقُ عَلَى الْمَالِ الْمُعَجَّلِ وَلَمْ تُوجَدْ الْكِتَابَةُ فَدَلَّ عَلَى
1 / 524