153

Sharh Hisn al-Muslim

شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ومَا نَدِمَ مَنْ اسْتَخَارَ الخَالِقَ، وَشَاوَرَ المَخْلُوْقينَ المُؤمِنينَ، وتَثَبَّتَ في أمْرِهِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ:
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (١).
قوله: «في الأمور كلها» أي: أمور الدنيا؛ لأن أمور الآخرة لا يحتاج فيها إلى الاستخارة؛ لأن الرجل إذا أراد أن يصلي، أو يصوم، أو يتصدق، لا حاجة [له] إلى الاستخارة، ولكن يحتاج إلى الاستخارة في أمور الدنيا، مثل: السفر، والنكاح، وشراء المركب، وبيعه، وبناء الدار، والانتقال إلى وطن آخر ...، ونحو ذلك.
قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» يدل على شدة اعتنائه ﷺ بتعليم الاستخارة.
قوله: «إذا هم بالأمر» أي: إذا عزم على القيام بعمل ولم يفعله.
قوله: «فليركع ركعتين» أي: ليصلي ركعتين، وقد يُذكر الركوع ويُراد به الصلاة، كما يُذكر السجود ويُراد به الصلاة، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل.
قوله: «من غير الفريضة» أي: الصلوات الخمس المكتوبة؛ والمراد النوافل؛ بأن تكون تلك الركعتان من النافلة؛ قال النووي ﵀:

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

1 / 154