77

شرح الفصول المهمة په میراثونو کې د امت

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پوهندوی

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

1425هـ - 2004م

أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أم، أو جدة فله أيضا ثلث الباقي، وليس ربعا، ولا سدسا، فهو فرض سابع.

والسدس وهو سادس الفروض فرض سبعة2 وهم: الجدة3 الوارثة مطلقا سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعا4.

أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.

والأب، والجد، والأم، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} 7 والجد كالأب.

مخ ۱۴۵