349

شرح الفصول المهمة په میراثونو کې د امت

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

ایډیټر

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية.
وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضًا فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي] [١] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [٢]، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [٣] .
وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [٤]، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في

[١] سقطت من (ب)، (ج) .
[٢] راجع مغني المحتاج ٣/١٣، والتحفة الخيرية ١٦١.
[٣] وصورتها:
...
...
٢
زوج
...
١
٢
...
١
أخت شقيقة
...
١
٢
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٣
أخت شقيقة
...
٢
٣
...
١
أخت شقيقة
...
١
أخ لأم
...
١
٣
...
١

1 / 365