والسبب الرابع خاص بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 ف[إنه] 2 إذا لم يخلف المسلم من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة السابقة3 وهي: النكاح، والولاء، والقرابة أو خلف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فتركته كلها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تصرف لبيت المال6 إرثا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7.
مخ ۱۰۰