244

شرح الفصول المهمة په میراثونو کې د امت

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پوهندوی

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

1425هـ - 2004م

وإذا اجتمع الجد1 والأخوة فإما أن يكون الجد معه شي من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كل من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض2.

فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3.

الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال.

أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب.

وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألا [ينقصوا] 5 الجد عن ضعفه وهو الثلث6.

مخ ۳۱۵