222

شرح الفصول المهمة په میراثونو کې د امت

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

ایډیټر

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [ﷺ] ١ جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجًا٢.
وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر٣؛ بدليل: أن في بعض طرقه٤ زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] ٥".
الخامسُ من الموانع الرِّدَّةُ وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعًا أصليًا فلا يرث المرتدُّ مسلمًا إجماعًا٦، ولا كافرًا أصليًا، ولا مرتدًا آخر بنسبٍ، ولا بنكاحٍ، ولا بولاء.

١ زيادة من (د) .
٢ رواه عن مجاهد ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤/٢٧٠.
٣ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٧.
٤ كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض ٦/٢١٨.
٥ في (هـ): الكافر المسلم.
٦ المرتد: هو من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان، أو أصبح لا دين له. ولا خلاف في أن المرتد ومثله المرتدة لا يرث من غيره شيئًا، لا من مسلم، ولا من كافر، لأنه أصبح لا موالاة بينه وبين غيره، ولا يُقرّه الإسلام على ردته وإنما يقتل، وأما الإرث من المرتد فقد اختلف فيه الفقهاء:
فقالي أبو حنيفة: يرث الورثة المسلمون من الرجل المرتد ما اكتسبه في حال إسلامه، وأما ما اكتسبه في حال الردة فيكون فيئًا لبيت مال المسلمين، وأما المرتدة فجميع تركتها لورثتها المسلمين.
وذهب الجمهور- المالكية، والشافعية، والحنابلة- إلى أنه لا يرث المرتد، ولا يورث، كالكافر الأصلي، بل يكون ماله فيئًا لبيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام، أم في الردة؛ لأنه بردته صار حربًا على المسلمين؛ فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي. هذا إن مات على ردته،=

1 / 236