153

شرح فصول ابقراط

شرح فصول أبقراط

ژانرونه

طبیعیاتو

الشرح: أما تعلق هذا بما قبله فظاهر، وينبغي أن يكون المراد بالاستفراغ من (181) فوق ما يعم القئ والتنفيث والترعيف وغير ذلك، وكذلك بالاستفراغ الذي من أسفل ما يعم الإسهال والإدرار وفصد A الصافن وغير ذلك؛ وذلك لأن في ذات الجنب وذات الرئة بل وفي السل تكون الأوجاع فوق الحجاب، ولا يجوز استفراغ مواد بالقئ بل بالتنفيث، ولذلك أوجاع الرأس إذا لم تكن بشركة المعدة لا يجوز بالقئ بل بالترعيف والتسعيط وغيرهما؛ وكذلك رمل المثانة لا يستفرغ بالإسهال وإن كان وجعه دون الحجاب، بل بالإدرار. وإنما كان كذلك لأن الاستفراغ يجب أن يكون من الجهة التي المادة إليها أميل، فإن قيل: إنما نرى الوجود على خلاف هذا، فإن الصداع تأمرون فيه بالإسهال والحقن ونراه يخف بذلك أكثر من غيره. قلنا: معنى قولنا: إن الاستفراغ يجب أن يكون من حيث المادة أميل ليس مطلقا، بل بشرائط قد استوفينا الكلام فيها في المقالة الأولى؛ ومن جملة ذلك أن لا يلزم ذلك ضرر بالعضو المستفرغ عنه وغير ذلك، وإذا كان الصداع وغيره من أمراض الرأس عن مادة دائمة التصعد فلو استفرغناها من الدماغ نفسه لزم من ذلك مرور المادة بأجمعها بالدماغ B وذلك إضرار به. فنرى هاهنا أن نجذبها من خلاف جهة ميلها وإن كان أعسر، خوفا على الدماغ. وأما أنه بذلك يجف أكثر وأسرع من باقي أنواع الاستفراغ، فلأن ذلك يقطع المدد عن الدماغ ويجذب من فينقى (182) بسرعة، ولا كذلك الاستفراغ منه. قوله: الأوجاع التي فوق الحجاب تدل غلى الاستفراغ بالدواء من فوق. يريد بذلك أنه إذا احتيج إلى استفراغ مع حصول هذه الأوجاع، وجب أن يكون من جهتها.

[aphorism]

قال أبقراط: من شرب دواء الاستفراغ فاستفرغ ولم يعطش، فليس ينقطع عنه الاستفراغ حتى يعطش.

[commentary]

مخ ۱۸۳